السيد السيستاني

17

منهاج الصالحين

مسألة 32 : الأحوط أن يكون الايجاب في النكاح الدائم بلفظ النكاح أو التزويج ، وإن كان لا يبعد جواز انشائه بلفظ المتعة أيضا إذا اقترن بما يدل على إرادة الدوام ، كما أن الأحوط أن يكون الايجاب والقبول بصيغة الماضي ، وإن كان الأظهر عدم اعتبارها . مسألة 33 : يجوز الاقتصار في القبول على لفظ ( قبلت ) أو رضيت بعد الايجاب من دون ذكر المتعلقات التي ذكرت فيه ، فلو قال الموجب - الوكيل عن الزوجة - للزوج : ( أنكحتك موكلتي فلانة على المهر المعلوم ) فقال الزوج : ( قبلت ) من دون أن يقول : ( قبلت النكاح لنفسي على المهر المعلوم ) صح . مسألة 34 : إذا باشر الزوجان العقد الدائم وبعد تعيين المهر قالت المرأة مخاطبة للرجل : ( أنكحتك نفسي ، أو أنكحت نفسي منك ، أو لك ، على الصداق المعلوم ) فقال الرجل : ( قبلت النكاح ) صح العقد ، وكذا إذا قالت المرأة : ( زوجتك نفسي ، أو زوجت نفسي منك ، أو بك ، على الصداق المعلوم ) فقال الرجل : ( قبلت التزويج ) ولو وكلا غيرهما وكان اسم الرجل أحمد واسم المرأة فاطمة مثلا . فقال وكيل المرأة : ( أنكحت موكلك أحمد موكلتي فاطمة ، أو أنكحت موكلتي فاطمة موكلك ، أو من موكلك ، أو لموكلك أحمد ، على الصداق المعلوم ) فقال وكيل الزوج : ( قبلت النكاح لموكلي أحمد على الصداق المعلوم ) صح العقد ، وكذا لو قال وكيلها ، ( زوجت موكلك أحمد موكلتي فاطمة ، أو زوجت موكلتي فاطمة موكلك ، أو من موكلك ، أو بموكلك أحمد ، على الصداق المعلوم ) فقال وكيله : ( قبلت التزويج لموكلي أحمد على الصداق المعلوم )